السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
235
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عليه « 1 » باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه « 2 » على الولي « 3 » 26 - مسألة في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط « 4 » 27 - مسألة لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه « 5 » وإن كان الأحوط الترك « 6 » كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا « 7 » وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور « 8 » فصل 14 - في صوم الكفارة وهو أقسام منها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على « 9 » محرم في شهر رمضان « 10 » فإنه تجب فيهما « 11 » الخصال الثلاث « 12 » ومنها ما يجب فيه الصوم بعد
--> ( 1 ) لا يبعد الوجوب فيه بل هو الأظهر ( خوئي ) . بل الوجوب لا يخلو عن قوة ( شريعتمداري ) . بل الأقوى الوجوب ولا وجه للاشكال في الاستصحاب فان له بالنسبة إلى الولي اثر شرعي ( رفيعي ) . محل نظر ( خونساري ) . بل الظاهر هو الوجوب عليه ( ميلاني ) . ( 2 ) مشكل الّا إذا كان الولىّ أيضا شاكا في اتيانه حال حياته ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل الظاهر عدم وجوبه عليه الا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميت فشك في اتيانه كما تقدم ( خ ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوة ( خ ) ( 5 ) فيه تأمل لا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 6 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) والمنصور كما مر ( خ ) . ( 9 ) على الأحوط كما تقدم ( شاهرودي ) . ( 10 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 11 ) على الأحوط في الثاني ( خ ) . ( 12 ) على الأحوط كما مر ( قمّيّ ) .